السيد محمد علي العلوي الگرگاني
14
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)
44 - / بالشياع المفيد للعلم ( 1 ) . 45 - / على الصحة في أعماله السابقة ( 2 ) . 46 - / يشكل جواز الاعتماد عليه ( 3 ) . 47 - / فالأحوط تبعيض التقليد ( 4 ) . 49 - / لا يعلم حكمها ( 5 ) . 49 - / ما فعله مطابقاً للواقع ( 6 ) . 50 - / أن يحتاط في أعماله ( 7 ) .
--> ( 1 ) أو الاطمينان ، بل يكفي حسن الظاهر الملازم للظنّ نوعاً ، بل ولو لم يلازم كما مرّ . ( 2 ) إذا لم يكن عالماً بعدم التفاته بذلك ، كما مرّ . ( 3 ) لا مجال للإشكال ، لأنه معدودٌ من الفروع دون الأصول ، كأصل التقليد . ( 4 ) ) هذا الاحتياط لا يُترك ، لو كان الأعلميّة محرزاً فيهما ، وإلّا كان استحبابياً ، وهكذا يكون الحكم في الفرع الذي يليه . ( 5 ) ولا عرف لزوم الاحتياط فيها ، وإلّا فهو المتعيّن ، ولو بني وكان مطابقاً للواقع كان صحيحاً ، وإن لم يقصد حال البناء السؤال بعد الصلاة . ( 6 ) أو لفتوى من يجوز تقليده أو يجب ، كما مرّت الإشارة إليه في فروع سابقة . ( 7 ) بأحوط الأقوال لو لم يحتمل الأعلمية في شخص ، وإلّا كان الأولى تقديمه .